السيد البروجردي

396

جامع أحاديث الشيعة

فقالا أوصى إلى ابنه الحسن ( إلى أو قال ) عليه السلام وأوصيك يا حسن وذكر نحوه إلى قوله والصيام . 8 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي . 9 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة سابق ( 1 ) ( الحاج - كا ) قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال ( لنا - كا ) تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها ( 2 ) الينا من عنده حتى ( إذا - كا ) استوثق كل واحد منا من صاحبه ( ثم - يب ) قال اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه السلام امرني إذا تنازع رجلان ( 3 ) من أصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وأفتديهما ( 4 ) من ماله فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام . 10 كا 210 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الا افعل . وتقدم في رواية يونس ( 31 ) من باب ( 11 ) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه . ويأتي في رواية ابن مسلم من باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت من أبواب الإجارة قوله ولكن انظر قدر ما بقي

--> ( 1 ) سابق - خ - كا - السابق - يب . ( 2 ) ودفعها - يب . ( 3 ) الرجلان - يب . ( 4 ) أفتديهما - يب .